قرار
· ج.ر عدد 18 لسنة 2019
قرار مؤرّخ في 9 جمادى الثانية عام 1440 الموافق 14 فبراير سنة 2019، يحدد التسعيرات التي تطبقها مدارس تعليم السياقة على كل نوع من أنواع الدروس
المادة 3
تلغى أحكام القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 29 رجب عام 1407 الموافق 29 مارس سنة 1987 و المتعلق بسعر الخدمات التي تقدِّمها مؤسسات تعليم سياقة المركبات ذات المحرك.