قرار
· ج.ر عدد 18 لسنة 2019
قرار مؤرّخ في 9 جمادى الثانية عام 1440 الموافق 14 فبراير سنة 2019، يحدد التسعيرات التي تطبقها مدارس تعليم السياقة على كل نوع من أنواع الدروس
المادة 2
تحدَّد التسعيرات التي تطبقها مدارس تعليم السياقة بحسب نوع الدرس الموافق لكل صنف من أصناف رخص السياقة، كما يأتي :
أصناف التسعيرة التسعيرة المطبقة رخص المطبقة بالنسبة بالنسبة لدرس نظري السياقة لدرس تطبيقي مدته ساعة مدته ساعة (باحتساب (باحتساب جميع الرسوم) جميع الرسوم) أ 1–400 دج أ 600 دج ب 800 دج ج 1 1500 دج 400 دج ج 1500 دج د 1500 دج و 800 دج ب (ه)، ج 1 (ه)، 2000 دج – ج (ه) و د(ه)