قرار
· ج.ر عدد 18 لسنة 2019
قرار مؤرّخ في 9 جمادى الثانية عام 1440 الموافق 14 فبراير سنة 2019، يحدد التسعيرات التي تطبقها مدارس تعليم السياقة على كل نوع من أنواع الدروس
المادة الأولى
تطبيقا لأحكام المادة 6 من المرسوم التنفيذي رقم 12–110 المؤرّخ في 13 ربيع الثاني عام 1433 الموافق 6 مارس سنة 2012 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد التسعيرات التي تطبقها مدارس تعليم السياقة على كل نوع من أنواع الدروس.