قرار
· ج.ر عدد 18 لسنة 2007
قرار مؤرّخ في 28 ذي الحجّة عام 1427 الموافق 17 يناير سنة 2007، يتضمّن إنشاء فرع قضائي بدائرة اختصاص محكمة الغزوات
المادة 2
يُكلّف هذا الفرع، في حدود دائرة اختصاصه المحلّي، بالنظر في القضايا المدنية والتجارية والبحرية والاجتماعية والعقارية وشؤون الأسرة والمخالفات والجنسية والحالة المدنية والعقود ا لمختلفة.
المادّ ة 3 : يسري مفعول هذا القرار ابتداء من تاريخ تنصيب هذا الفرع.