قرار
· ج.ر عدد 18 لسنة 2007
قرار مؤرّخ في 28 ذي الحجّة عام 1427 الموافق 17 يناير سنة 2007، يتضمّن إنشاء فرع قضائي بدائرة اختصاص محكمة الغزوات
المادة الأولى
ينشأ بدائرة اختصاص محكمة الغزوات فرع قضائي، يكون مقرّه ببلدية باب العسة، وتمتد دائرة اختصاصه المحلّي إلى أقاليم بلديات باب العسة والسواني ومرسى بن مهيدي وسوق الثلاثاء ومسيردة الفواقة.