قرار
· ج.ر عدد 52 لسنة 2016
قرار مؤرخ في 8 شعبان ع ام 1437 الموافق 15 مايو سن ة 2016، يعدّل القرار المؤرخ في 18 ذي القعدة ع ام 1434 الموافق 24 سبتمبر سنة 2013 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الخاص بغير الأجراء
المادة 3
ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 7 رمضان عام 1437 الموافق 12 يونيو سنة .2016 الهادي ولد علي وزارة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 22 جمادى الثانية ع ام 1437 الموافق 31 مارس سنة 2016، يتضمّن تعيين أعضاء اللجنة المكلفة بإعداد جرد كمي ونوعي وتقديري لممتلكات الوكالة الوطنية للملاحة اللاسلكية البحرية وحقوقها وواجباتها ومستخدميها.