قرار
· ج.ر عدد 52 لسنة 2016
قرار مؤرخ في 8 شعبان ع ام 1437 الموافق 15 مايو سن ة 2016، يعدّل القرار المؤرخ في 18 ذي القعدة ع ام 1434 الموافق 24 سبتمبر سنة 2013 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الخاص بغير الأجراء
المادة 2
تحدد قائمة العقاقير والوسائل المحظورة المذكورة في المادّة الأولى أعلاه، طبقا للملحق المرفق بأصل هذا القرار وتحيّن بموجب مقرر من الوزير المكلّف بالرياضة بناء على التحيين الذي تقوم به الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات.