قرار
· ج.ر عدد 52 لسنة 2016
قرار مؤرخ في 8 شعبان ع ام 1437 الموافق 15 مايو سن ة 2016، يعدّل القرار المؤرخ في 18 ذي القعدة ع ام 1434 الموافق 24 سبتمبر سنة 2013 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الخاص بغير الأجراء
المادة الأولى
تطبيقا لأحكام المادّة 189 من القانون رقم 13-05 المؤرّخ في 14 رمضان عام 1434 الموافق 23 يوليو سنة 2013 والمتعلق بتنظيم الأنشط ة البدنية والرياضية وتطويرها، يهدف هذا القرار إلى تحديد قائمة العق اقير والوسائ ل المحظورة في إط ار مكافحة المنشط ات ومراقبتها طبقا للمدونة العالمية لمكافحة المنشطات.