قرار
· ج.ر عدد 58 لسنة 2003
قرار مؤرخ في 24 رجب عام 1424 الموافق 21 سبتمبر سنة 2003 ، يتضمن تصنيف مسدسات وبنادق التخدير وذخيرتها 7
المادة 2
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 24 رجب عام 1424 الموافق 21 سبتمبر سنة 2003.
عن وزير الدفاع الوطني وبتفويض منه رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي الفريق محمد العماري وزارة الداخلية والجماعات المحلية