قرار
· ج.ر عدد 58 لسنة 2003
قرار مؤرخ في 24 رجب عام 1424 الموافق 21 سبتمبر سنة 2003 ، يتضمن تصنيف مسدسات وبنادق التخدير وذخيرتها 7
المادة الأولى
تصنّف مسدّسات وبنادق التخدير وذخيرتها ضمن الصنف الرابع (الصنف الفرعي (13). 8 الجريدة الرسمية للجمهورية