قرار
· ج.ر عدد 63 لسنة 1995
قرار مؤرخ في 17 صفر عام 1416 الموافق 15 يوليو سنة 1995، يتضمن تفويضا إلى الأمين العام من أجل تسليم وثائق السفر الرسمية التي تسلّمها وزارة الشؤون الخارجية، أو تمديد صلاحيتها. 15
المادة الأولى
يفوّض إلى السيد عبد القادر طفار، الأمين العام، من أجل تسليم جوازات السفر الدبلوماسية وجوازات الخدمة باسم وزير الشؤون الخارجية أو تمديد صلاحيتها .