قرار

قرار مؤرّخ في 5 رجب عام 1442 الموافق 17 فبراير سنة 2021، يعدّل القرار المؤرّخ في 8 رمضان عام 1440 الموافق 13 مايو سنة 2019 والمتضمن تعيين أعضاء اللجنة القطاعية للصفقات العمومية لوزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي. 28

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.