قرار
· ج.ر عدد 42 لسنة 2005
قرار مؤرخ في 4 ربيع الأول 1426 الموافق 13 أبريل سنة 2005، يحدّد تشكيلة اللجنة القطاعية لتأهيل المهندس المعماري المتخصص في المعالم والمواقع المحمية وسيرها
المادة 8
في حالة وقوع خطأ جسيم، يمكن وزير الثقافة سحب شهادة تأهيل المهندس المعماري بمقرر بعد استطلاع رأي اللجنة القطاعية.