قرار
· ج.ر عدد 42 لسنة 2005
قرار مؤرخ في 4 ربيع الأول 1426 الموافق 13 أبريل سنة 2005، يحدّد تشكيلة اللجنة القطاعية لتأهيل المهندس المعماري المتخصص في المعالم والمواقع المحمية وسيرها
المادة 7
لا تصح مداولات اللجنة القطاعية إلا بحضور ثلثي ( ) 3 2 (를 ( ) أعضائها على الأقل.
تتخذ مداولات اللجنة القطاعية بأغلبية الأصوات.
تدون المداولات في محاضر يوقع عليها الرئيس.
تسجل المحاضر في دفتر يمسكه لهذا الغرض مسؤول أمانة اللجنة.