قرار
· ج.ر عدد 42 لسنة 2005
قرار مؤرخ في 4 ربيع الأول 1426 الموافق 13 أبريل سنة 2005، يحدّد تشكيلة اللجنة القطاعية لتأهيل المهندس المعماري المتخصص في المعالم والمواقع المحمية وسيرها
المادة 6
تجتمع اللجنة في دورتين عاديتين كل سنة بناء على استدعاء من المديرية المكلفة بالتراث الثقافي.
ترسل الاستدعاءات إلى الأعضاء قبل ثمانية (8) أيام من انعقاد الدورة مع بيان جدول الأعمال.