قرار
· ج.ر عدد 42 لسنة 2005
قرار مؤرخ في 4 ربيع الأول 1426 الموافق 13 أبريل سنة 2005، يحدّد تشكيلة اللجنة القطاعية لتأهيل المهندس المعماري المتخصص في المعالم والمواقع المحمية وسيرها
المادة 2
تتكوّن اللجنة القطاعية لتأهيل المهندس المعماري المتخصص في المعالم والمواقع المحمية من :
- المدير المكلف بالتراث الثقافي،
- المدير المكلف بالتخطيط،
- المدير المكلّف بالشؤون القانونية،
- المدير المكلف بالإدارة العامة مديري الثقافة بالولايات الذين أرسلوا إلى اللجنة ملفات طلب تأهيل المهندسين المعماريين المتخصصين.
ينتخب رئيس اللجنة في كل دورة من بين المديرين المركزيين.
تتولى مديرية التراث الثقافي أمانة اللجنة القطاعية.