قرار · ج.ر عدد 46 لسنة 1967
قرار مؤرخ في 15 محرم عام 1387 الموافق 25 مايو سنة 1967 يتضمن تحويل المركز المهني القروى ببوقرة الى مركز تكوين مهني فلاحي . 624

المادة 2

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.