قرار
· ج.ر عدد 46 لسنة 1967
قرار مؤرخ في 15 محرم عام 1387 الموافق 25 مايو سنة 1967 يتضمن تحويل المركز المهني القروى ببوقرة الى مركز تكوين مهني فلاحي . 624
المادة 2
يكلف مدير الادارة العامة ومدير التوجيه الفلاحي كل فيما يخصه بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 15 محرم عام 1387 الموافق 25 مايو سنة 1967 عبد النور علي يحيى وزارة الأنباء