قرار مؤرخ في 11 ربيع الاول عام 1395 الموافق 24 قرار مؤرخ في أول صفر عام 1395 الموافق 12 فبراير مارس سنة 1975 يتضمن انشاء فروع في مراكز التكوين سنة 1975 يتضمن قائمة المترشحين الذين دخلوا في سلك الاداري 415 مهندسي التطبيق عن طريق المسابقة المهنية . 420, 420
المادة 2
فتح المادةيكلف مدير مركز التكوين الاداري مارس سنة 1975 يتضمن انشاء فروع في مراكز التكوين المدينة الجزائر بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الاداري - ان وزير الد خلية ، بمقتضى الأمر رقم 66 133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية المعدل والمتمم
- وبمقتضى المرسوم رقم 75 27 المؤرخ في 9 محرم عام 1395 الموافق 22 يناير سنة 1975 والمتعلق بتنظيم وتسيير مراكز التكوين الادارى ولا سيما المادة 17 منه.
يقرر ما يلى :
المادة الأولى
فتح المادةتنشأ بمراكز التكوين الادارى فروع الادارة العامة والبلدية التالية :
I الملحقون الاداريون الكتاب الإداريون -
- كتاب المديريات
- الاعوان الاداريون
- المختزلون الضاربون على الآلة الكاتبة الضاربون على الآلة الكاتبة. -
2 - الملحقون والكتاب وأعوان الادارة البلدية .
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
وحرر بالجزائر في II ربيع الاول عام 1395 الموافق 24 مارس سنة 1975.
عن وزير الداخلية الكاتب العام حسين طيبي
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.