قرار
· ج.ر عدد 3 لسنة 2017
قرار مؤرّخ في 17 رمضان عام 1437 الموافق 22 يونيو سنة 2016، يحدّد تنظيم وسير لجنة الانتقاء والاعتماد والتمويل للفرع المحلي للوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب وكذا كيفيات معالجة ومضمون ملفات مشاريع الاستثمارات للشباب ذوي المشاريع
المادة 3
تجتمع اللجنة في دورة عادية كل خمسة عشر (15) يوما، بناء على استدعاء من رئيسها.
ويمكنها أن تجتمع في دورة غير ع ادية بطلب من رئيسها.