قرار
· ج.ر عدد 3 لسنة 2017
قرار مؤرّخ في 17 رمضان عام 1437 الموافق 22 يونيو سنة 2016، يحدّد تنظيم وسير لجنة الانتقاء والاعتماد والتمويل للفرع المحلي للوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب وكذا كيفيات معالجة ومضمون ملفات مشاريع الاستثمارات للشباب ذوي المشاريع
الفصل الثاني — كيفيات معالجة ومضمون ملفات مشاريع الاستثمارات
المادة 2
يمكن أن يمتدّ جدول تسديد الاشتراك السنوي للمربين المتنقلين المذكور في المادة الأولى أعلاه، إلى اثني عشر (12) شهرا.
المادّ ة 3 : يضع الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الخاص بغير الأجراء شبّاكا متنقلا جواريا في ولايات الجنوب المعنية لاحتياجات التصريح ودفع اشتراكات المربين المتنقلين الذين يمارسون لحسابهم الخاص والمذكورين في المادة الأولى أعلاه.