قرار
· ج.ر عدد 88 لسنة 1969
قرار مؤرخ في 13 رجب عام 1389 الموافق 24 سبتمبر سنة 1969 يتضمن ادراج اعوان غير مرسمين في سلك اعوان مكتب البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية 1421
المادة 8
تخصص ستون في المائة من الوظائف المعروضة للمترشحين من افراد جيش التحرير الوطنى أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني الذين يثبتون عضويتهم بتقديم نسخة من سجل البلدية فان لم يكن فبنسخة من الاشعار بمقرر اللجنة المختصة