المادة 4
يمكن للاعوان غير المرسمين ان يترشحوا ، ان توفرت فيهم الشروط المذكورة في المادة الاولى أعلاه وان هم قاموا بثلاثمائة يوم من العمل الفعلى في المكاتب أو المصالح المذكورة أدناه :
1) مصلحة المديريات ،
2) (2) المصالح البريدية والمالية :
- مكاتب مختلطة ،
- مركز الفرز ، مركز الحوالات البريدية ،
- المركز الوطني للادخار والاحتياط ، مركز مراقبة الحوالات ، المركز الوطني للمحاسبة ، مركز الدفع 3 (3) مصلحة المواصلات السلكية واللاسلكية :
- مصالح الاستغلال الهاتفي والبرقى واللاسلكي الكهربائي ، مصالح الاشتراكات ،
- مصالح التجارب والمقاييس ، مصالح تجهيز مراكز المشتركين .
مصلحة الرسم .