المادة 3
يمكن تأخير الحد الاقصى للسن بعام واحد عن كل ولد مكفول وذلك الى خمس واربعين سنة ويمكن تأخيره ايضا الى حد اقصاه خمس وخمسين سنة وذلك :
بان تحسب المدة المقضية في الخدمة بصفة عون غير مرسم في ادارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية وفي ( تلمسان ) .. عمل يتطلب ست ساعات كل يوم على الاقل ، زليخة بنت حدو ، المولودة في 15 ديسمبر سنة 1949 بخميس الخشنة ( الجزائر )
- وبان تحسب المدة المقضية في جيش التحرير الوطني أو في المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني . 1422 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 6 شعبان عام 1389 ه