المادة الأولى
يمكن للاعوان غير المرسمين المعينين قبل 1 يونيو سنة 1968 ان يترشحوا لمرتبة عون مكتب بمصلحة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية اذا توفرت فيهم الشروط الآتية وذلك الى غاية 13 غشت سنة 1973 :
- ان يكونوا في حالة عمل عند تاريخ نشر النص المتضمن تحقيق الترشيح
- ان يكونوا قد ادوا ستمائة يوم من العمل الفعلي على الاقل في وظيفة تتطلب ست ساعات من العمل اليومي على الاقل منها ثلاثمائة يوم على الاقل في احدى المصالح المذكورة في المادة 4 أدناه ، ان لا يكونوا ابعدوا عن العمل بسبب عقوبة تأديبية في العام السابق التاريخ اعلان النشرة المتضمنة تحقيق الترشيحات ، ان لا تتجاوز اعمارهم ثلاثا واربعين سنة ان تكون كيفية عملهم مرضية ..