قرار
· ج.ر عدد 88 لسنة 1969
قرار مؤرخ في 13 رجب عام 1389 الموافق 24 سبتمبر سنة 1969 يتضمن ادراج اعوان غير مرسمين في سلك اعوان مكتب البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية 1421
المادة 10
يحدد في كل عام ، بقرار من وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية وحسب امكانيات الميزانية ، عدد وظائف اعوان المكاتب اللازم توظيفهم حسب احكام هذا القرار .