قرار

قرار مؤرّخ في 26 ربيع الثاني عام 1438 الموافق 25 يناير سنة 2017، يعدل القرار المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1436 الموافق 7 فبراير سنة 2015 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس الإدارة لمشتلة المؤسسات المسماة "محضنة وهران" 13

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.