قرار
· ج.ر عدد 26 لسنة 2014
قرار مؤرخ في 17 جمادى الثانية عام 1434 الموافق 28 أبريل سنة 2013، يتضمن تصنيف " ضريح سيدي ساعد " 27
المادة 3
يبلّغ الوزير المكلف بالثقافة، بالطرق الإدارية، قرار التصنيف إلى والي ولاية تلمسان بغرض النشر في الحفظ العقاري.