قرار
· ج.ر عدد 26 لسنة 2014
قرار مؤرخ في 17 جمادى الثانية عام 1434 الموافق 28 أبريل سنة 2013، يتضمن تصنيف " ضريح سيدي ساعد " 27
المادة الأولى
تطبيقا لأحكام المادة 19 من القانون رقم 98-04 المؤرخ في 20 صفر عام 1419 الموافق 15 يونيو سنة 1998 والمتعلق بحماية التراث الثقافي، يُص نف الممتلك الثقاف ي المسمى " ضريح سيدي ساعد " الواقع ببلدية تلمسان، ولاية تلمسان ضمن قائمة الممتلكات الثقافية.