قرار
· ج.ر عدد 52 لسنة 2018
قرار مؤرخ في 16 ذي القعدة عام 1439 الموافق 29 يوليو سنة 2018، يحدد المؤسسة المؤهلة لتنظيم إجراء المسابقات على أساس الاختبارات والامتحانات المهنية للالتحاق بالرتب المنتمية للأسلاك الخاصة بمستخدمي أمانات الضبط للجهات القضائية
المادة 3
يمكن مدير المدرسة المذكورة في المادة 2 أعلاه، أن ينشئ، بموجب مقرر عند الحاجة، مراكز امتحان ملحقة.
تبلّغ نسخة من المقرّر إلى السلطة المكلفة بالوظيفة العمومية في أجل عشرة (10) أيام، ابتداء من تاريخ توقيعه.