قرار
· ج.ر عدد 43 لسنة 1971
قرار مؤرخ في 16 ربيع الاول عام 1391 الموافق II مايو للبحث عن الوقود وانتاجه ونقله وتحويله وتسويقه (سوناطراك) سنة 1971 يتضمن تحديد تأليف اللجان المتساوية الاعضاء رخصا للبحث عن الوقود السائل أو الغازي 676 لاسلاك وزارة الشؤون الخارجية
المادة 2
يعين السيد عمر غربي ، مدير الادارة العامة كرئيس للجان المتساوية الاعضاء المذكورة في المادة الاولى أعلاه.
وفي حالة ما اذا تعذر عليه الحضور لسبب من الاسباب يعين السيد محمد أوعمر مجاد مدير الشؤون القانونية والقنصلية ليقوم مقامه .