قرار

قرار مؤرخ في 24 جمادى الاولى عام 1396 الموافق 24 مايو سنة 1976 يتعلق بالادارة المؤقتة للمكتب العمومي للسكن. 27 يوليو المعتدل الكراء لمدينة قسنطينة والمكتب العمومي للسكن 1111 المعتدل الكراء لولاية قسنطينة . 1112

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.