قرار
· ج.ر عدد 30 لسنة 2007
قرار مؤرخ في 30 ربيع الأول عام 1428 والوسائل. 3
المادة الأولى
يفوّض إلى السيد نصر الدين تيغزة ، المدير العام للمالية والوسائل الإمضاء في حدود صلاحياته باسم وزير العدل، حافظ الأختام، على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات.