قرار
· ج.ر عدد 48 لسنة 1965
قرار مؤرخ في 16 محرم عام 1385 الموافق 17 مايو سنة 1965 يتعلق بتنظيم الامتحان لاجل الحصول على اجازة الدولة الابتدائية من فرع المعالجين المساعدين في عمالتي الواحات والساورة . 639
المادة 8
تتضمن الاختبارات التطبيقية ما يلي :
ا - ممارسة الصحة العمومية ،
ب - الاجراء عند سرير المريض ، ج الاسعافات ، ينقط كل اختبار من صفر الى 20 على ان نقطة ه تكون مسقطة