قرار
· ج.ر عدد 48 لسنة 1965
قرار مؤرخ في 16 محرم عام 1385 الموافق 17 مايو سنة 1965 يتعلق بتنظيم الامتحان لاجل الحصول على اجازة الدولة الابتدائية من فرع المعالجين المساعدين في عمالتي الواحات والساورة . 639
المادة 7
وتتضمن الاختبارات الكتابية المواد التالية :
أ الجراحة : سؤالان حسب الاختيار ، ومدة الاختبار ساعة ونصف ، ينقط من صفر الى 20
ب - الطب وعلم الوقاية من الامراض : سؤالان حسب 640 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 8 صفر عام 1385 ه الاختيار، ومدة الاختبار ساعة ونصف، ينقط من صفر الى 20 | تكون نقطة صفر مسقطة