قرار
· ج.ر عدد 48 لسنة 1965
قرار مؤرخ في 16 محرم عام 1385 الموافق 17 مايو سنة 1965 يتعلق بتنظيم الامتحان لاجل الحصول على اجازة الدولة الابتدائية من فرع المعالجين المساعدين في عمالتي الواحات والساورة . 639
المادة 4
تتألف لجنة الامتحان المعينة من طرف عامل العمالة التي يجرى فيها الامتحان من :
عضو مندوب من طرف اللجنة الوطنية للامتحان المشار اليها في المادة أعلاه المدير العمالي للصحة ، اعضاء من هيأة التعليم لمدارس التكوين الشبه الطبي ( اطباء ومدربون ) ، ممرضتان او ممرضان حاملا اجازة وقائمان بوظيفتهما ، يتولى كتابة لجنة الامتحان موظف تابع للادارة العمالية للصحة ، المادة ه : يكلف اعضاء لجنة الامتحان المشار اليها في المادة اعلاه بتصحيح الاختبارات الكتابية