قرار
· ج.ر عدد 48 لسنة 1965
قرار مؤرخ في 16 محرم عام 1385 الموافق 17 مايو سنة 1965 يتعلق بتنظيم الامتحان لاجل الحصول على اجازة الدولة الابتدائية من فرع المعالجين المساعدين في عمالتي الواحات والساورة . 639
المادة 3
أن اختيار الاختبارات الكتابية موكل الى لجنة وطنية للامتحانات تتألف من :
- وزير الصحة العمومية وقدماء المجاهدين والشؤون الاجتماعية أو ممثله ، رئيسا ، مدير التعليم الطبي ، ثلاثة مفتشين لاقسام الصحة العمومية ، ثلاثة مديرين لمراكز التكوين الشبه الطبي ، ثلاثة معلمين من مراكز التكوين الشبه الطبي ،