قرار
· ج.ر عدد 48 لسنة 1965
قرار مؤرخ في 16 محرم عام 1385 الموافق 17 مايو سنة 1965 يتعلق بتنظيم الامتحان لاجل الحصول على اجازة الدولة الابتدائية من فرع المعالجين المساعدين في عمالتي الواحات والساورة . 639
المادة الأولى
ان الامتحان لاجل الحصول على اجازة الدولة الابتدائية فرع المعالجين المساعدين سيجري في عمالتي الواحات والساورة فى 21 يونيو سنة 1965 •