قرار
· ج.ر عدد 48 لسنة 1965
قرار مؤرخ في 16 محرم عام 1385 الموافق 17 مايو سنة 1965 يتعلق بتنظيم الامتحان لاجل الحصول على اجازة الدولة الابتدائية من فرع المعالجين المساعدين في عمالتي الواحات والساورة . 639
المادة 12
يكلف مدير التعليم الطبي وعامل الواحات ، وعامل الساورة ، والمديرون العماليون للصحة التابعون لعمالتي الواحات والساورة ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر فى 16 محرم عام 1385 الموافق 17 مايو سنة 1965 عن وزير الصحة العمومية وقدماء المجاهدين والشؤون الاجتماعية الكاتب العام أرزقي عزي وزارة الشؤون الخارجية