الباب الاول — ترتيب المركبات واستغلالها وصيانتها › الفصل الاول — المركبات المخصصة لنقل الاشخاص المشترك › القسم الاول — القاعدة 1) (1) خزانات الوقود وقنوات انفلات الغازات.
المادة 8
يمكن الزام المركبات التي يفوق وزنها الكلى المسموح به مع الحمولة ثمانية (8) اطنان والتي تسير في المناطق الجبلية الوعرة، بقرار من الوالى يتخذ بعد استشارة مصلحة المناجم بان تزود، علاوة على جهازى الكبح القانونيين الثلاثاء ، ذو الحجة عام 1403 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 2291 بجهاز ابطاء للحركة أو أي جهاز ترى مصالح المناجم بأنه معادل له ويكون بحيث يمكن السائق أن يشغله من موقع القيادة.
القسم الثاني الهيكل
1) (1) أحكام عامة :
المادة و : لا يجوز أن تفوق المسافة الفاصلة بين مدار المحور الخلفى والطرف الخلفي للهيكل (بارز القاعدة المسافة التي يذكرها صانع المحور عند قبول النموذج.
ولا يشمل هذا الحكم تجهيزات الهيكل مثل السلالم وواقيات الصدمات الخ... التي لا تغير شروط اندراج المركبة في المنعرجات.