قرار
· ج.ر عدد 38 لسنة 1983
قرار مؤرخ في 9 رمضان عام 1403 الموافق 20 يونيو سنة 1983 يتضمن تنظيم المركبات المستعملة في نقل الاشخاص المشتركة. 2289
الباب الثالث — النقل المشترك لاطفال المدارس › الفصل الثالث — أحكام مختلفة
المادة 70
لا يمكن بأي صفة من الصفات وفي أي حال من الاحوال أن يترتب على المعاينات التقنية التي تجرى تطبيقا للاحكام أعلاه، الفاء أو تخفيف مسؤولية صانعي المركبات، ولا أصحاب مؤسسات النقل عليها ولا سائقيها أو معاونيهم.