قرار
· ج.ر عدد 38 لسنة 1983
قرار مؤرخ في 9 رمضان عام 1403 الموافق 20 يونيو سنة 1983 يتضمن تنظيم المركبات المستعملة في نقل الاشخاص المشتركة. 2289
الباب الاول — ترتيب المركبات واستغلالها وصيانتها › الفصل الاول — المركبات المخصصة لنقل الاشخاص المشترك › القسم الاول — القاعدة 1) (1) خزانات الوقود وقنوات انفلات الغازات.
المادة 6
يجب أن يكون موقع بطاريات المتراكم خارج حجرات الصندوق المخصص للمسافرين والمستخدمين والامتعة أو البضائع وأن تكون مفصولة بحاجز عازل أو بصفيحة هواء نافذ الجيران.
2) (2) الكبح :