قرار
· ج.ر عدد 38 لسنة 1983
قرار مؤرخ في 9 رمضان عام 1403 الموافق 20 يونيو سنة 1983 يتضمن تنظيم المركبات المستعملة في نقل الاشخاص المشتركة. 2289
الباب الثالث — النقل المشترك لاطفال المدارس › الفصل الثالث — أحكام مختلفة
المادة 69
لا يعترض هذا القرار الذي يحدد شروط تطبيق المادتين 123 و 126 من قانون المرور سبيل تنفيذ التدابير التي تأمر بها جميع التنظيمات الأخرى المعمول بها أو المدرجة في قوائم الشروط أو الاتفاقيات السارية على مؤسسات النقل العمومي المشترك للاشخاص.