الباب الثالث — النقل المشترك لاطفال المدارس › الفصل الثالث — أحكام مختلفة
المادة 68
يكلف رئيس مصلحة المناجم وأعوان هذه المصلحة على الخصوص بتنفيذ هذا القرار ويتلقون من الوالى بطاقة عمل تثبت صفتهم. ولا يجوز بحال من الاحوال أن يمنعوا من دخول المركبات والانتقال بحرية داخلها لاى سبب من الاسباب.
ويكلف رؤساء المجالس الشعبية للبلديات ومحافظو الشرطة، والدرك الوطني وجميع الاعوان المكلفين بشرطة الطريق بتسجيل المخالفات لهذه الاحكام اما تلقائيا أو يطلب مع الوالي، أو رئيس مصلحة المناجم أو أعوان مصلحة المناجم.