الباب الثالث — النقل المشترك لاطفال المدارس › الفصل الثاني — مركبات النقل المشترك للاشخاص المستعملة بالمصادفة لنقل الاطفال
المادة 67
لا يمكن استعمال مركبات نقل البضائع في المادة لنقل الاطفال المشترك.
يمكن رئيس مصلحة المناجم، على سبيل الترخيص في هذا الحكم، ولانجاز عمليات النقل التي تتم المحيط الحضري أو الضاحوى المحدد بقرار من الوالى حسب الشروط المقررة في المادة 30 الفقرة الأولى من هذا القرار، أن يسمح بنقل الاطفال المشترك على مركبات معدة لنقل البضائع.
تخضع المركبات المجموع الأوامر الواردة في الفصل الثاني من الباب الاول مع هذا القرار. غير أن العرض الأدنى للاماكن الممنوحة للمسافرين يخفض من 0,40 م الى 0.30 م.