الباب الثالث — النقل المشترك لاطفال المدارس › الفصل الثاني — مركبات النقل المشترك للاشخاص المستعملة بالمصادفة لنقل الاطفال
المادة 66
يجب أن تحمل مركبات النقل المشترك للاشخاص المستعملة بالمصادفة لنقل الاطفال اشارة الخطر الضوئية المقررة في الفقرة ة من القرار المتعلق بإنارة المركبات واشاراتها الضوئية.
يجب استعمال إشارة الخطر الضوئية عند وقوف المركبة الصعود الاطفال أو نزولهم.
ويجب أن تحمل المركبات في مقدمتها وفي مؤخرتها عبارة «نقل الاطفال بصورة واضحة ومكتوبة بخط بارز لا يقل ارتفاع حروفه عن 15 سنتيمترا.
ولكي تكون هذه العبارة مرئية بالليل والنهار، يجب أن تنار بجهاز ضوئي أو بشفافية أو تكون كتابتها بمواد عاكسة.
و يجب أن تكون هذه العبارة المسجلة مما يمكن نقله وسحبه عندما لا تستعمل المركبة لنقل الاطفال ..
الثلاثاء ، ذو الحجة عام 1403 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 2303