الباب الثالث — النقل المشترك لاطفال المدارس › الفصل الثاني — مركبات النقل المشترك للاشخاص المستعملة بالمصادفة لنقل الاطفال
المادة 65
يمكن أن يجلس على الكراسي المقررة لشخصين دون متكات في الوسط (مع متكات قابلة للازاحة ثلاثة أطفال. ولا يجلس على كل مقعد فردي أو مقعد جانبي الا طفل واحد فقط.
تفصل المقاعد الطويلة المرتبة طولانيا بستكات مرافق تقسمها الى ثلاث حجرات ذات ثلاثة أماكن على الأكثر على أن يكون لكل مكان من هذه الاماكن عرض أدنى قدره 30 سنتيمترا. وعندما يحتل شخص مرافق للاطفال مكانا من مقعد مزدوج فانه لا يجلس معه على نفس المقعد الا طفل واحد.