الباب الثالث — النقل المشترك لاطفال المدارس › الفصل الثاني — مركبات النقل المشترك للاشخاص المستعملة بالمصادفة لنقل الاطفال
المادة 64
ينقل الاطفال في العادة جلوسا.
وللترخيص في هذا الحكم يمكن رئيس مصلحة المناجم أن يسمح بنقل الاطفال وقوفا بالنسبة الى عمليات النقل التي تتم في المحيط الحضري أو الضاحوي المحدد بقرار من الوالي حسب الشروط المقررة في المادة 30 الفقرة الأولى من هذا القرار.
لا يجوز بحال من الاحوال أن يأخذ الاطفال أماكنهم في الارضيات التي تؤدى الى الابواب.
ولتحديد عدد الاطفال الذين ينقلون وقوفا تطبق مقررات المادة 14 أعلاه، على أن يخفض الوزن الجزافي «و» لكل شخص منقول إلى 30 كيلوغراما.