قرار
· ج.ر عدد 38 لسنة 1983
قرار مؤرخ في 9 رمضان عام 1403 الموافق 20 يونيو سنة 1983 يتضمن تنظيم المركبات المستعملة في نقل الاشخاص المشتركة. 2289
الباب الثالث — النقل المشترك لاطفال المدارس
المادة 60
لا ينقل الاطفال الا جلوسا.
والاشخاص المرافقون (ثلاثة على الأكثر) هم وحدهم الذين يمكن نقلهم بالمصادفة وقوفا شرط تطبيق المادتين 14 و 30 أعلاه. 2302 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء ، ذو الحجة عام 1403 ه