الباب الثالث — النقل المشترك لاطفال المدارس
المادة 59
لتطبيق الفقرات 8 و 9 و 10 من المادة 13 أعلاه، تؤخذ الارقام الآتية بعين الاعتبار :
عرض المقاعد : 30 سنتيمترا بدلا من 43 سنتيمترا).
عمق المقاعد : 30 سنتيمترا ( بدلا من 40 سنتيمترا)، المسافة الفارغة : 55 سنتيمترا بدلا من 68 سنتيمترا)، ومتر واحد ( بدلا من 1,30 متر).
عندما تكون الكراسى متكونة من مقاعد طويلة مرتبطة في صف يوازي المحور الطولاتي للمركبة، فان متكات المرافق تقسم الطول الكلى إلى حجرات تشمل ثلاث كراسي على الأكثر.