قرار
· ج.ر عدد 38 لسنة 1983
قرار مؤرخ في 9 رمضان عام 1403 الموافق 20 يونيو سنة 1983 يتضمن تنظيم المركبات المستعملة في نقل الاشخاص المشتركة. 2289
الباب الثاني — المعاينات الادارية - المراقبة - احكام مختلفة › الفصل الاول — المركبات المستعملة خصيصا لنقل الاطفال
المادة 57
لتطبيق المادة 10 بعد متوسط وزن كل شخص منقول جزافا 40 كيلوغراما.